السيد محمد صادق الروحاني

353

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2477 : عقد الضمان لازم ( « 1 » ) ، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له . الا إذا كان الضامن معسرا ( « 2 » ) وكان المضمون له جاهلا بإعساره ، فإنه يجوز له فسخ الضمان حينئذ والرجوع بحقه على المضمون عنه . م 2478 : يثبت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره ( « 3 » ) . م 2479 : إذا كان الدين حالًا وضمنه الضامن مؤجلًا ، فيكون الأجل للضمان لا للدين ( « 4 » ) ، فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالًا ، فله مطالبة المضمون عنه كذلك ، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور ( « 5 » ) . م 2480 : إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص كذلك ، ثمّ أسقط الاجل وأدى الدين حالًا ، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل . وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء ، فان المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا ، ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل ( « 6 » ) . م 2481 : إذا كان الدين مؤجلا ، وضمنه شخص حالًا بإذن المضمون عنه ،

--> ( 1 ) أي أنه ملزم للطرفين وهما الضامن ، وصاحب المال ( الدائن ) . ( 2 ) أي عاجزا عن دفع المبلغ المطلوب نيابة عن المستدين . ( 3 ) كما لو اشترطا أي الضامن والمضمون له ( صاحب المال ) عند عقد الضمان أن لهما أو لأحدهما الحق في فسخ هذا العقد بشكل دائم أو في بعض الحالات المتفق عليها . ( 4 ) بمعنى أن التأجيل هو للتسديد من قبل الضامن وليس معنى ذلك أن الدين صار مؤجلا . ( 5 ) فيدفع المال من تركة الضامن للمضمون له لأن التأجيل يسقط في حال الوفاة ، وللورثة حينئذ مطالبة المضمون عنه بما تم تسديده عنه باعتبار ان دينه كان مستحقا وليس مؤجلا . ( 6 ) وهذه بعكس المسألة السابقة .